السيد محمد علي العلوي الگرگاني
40
لئالي الأصول
1 - فإن كان قد اخذ بشرط عدم لحوق مثله إليه ، فلازم إضافته يرجع إلى نقيصة الجزء ، لأنّ الجزء حينئذٍ ليس ذات الوقوع مثلًا ، بل هو مع عدم الحاق مثله ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فبانتفاء المشروط ينتفي الجزء ، ويحصل النقيصة من حيث الجزء ، فيبطل بذلك . وإن كان بالنظر إلى العرف المسامحي يطلق عليه زيادة الجزء ، لكنّه ليس زيادة حقيقيّة لعدم بقاء عنوان الصلاة بعد إضافة هذا الجزء إليها حتّى يطلق عليه ذلك ، لإمكان حصول البطلان قبل تماميّة الفرد الزائد ، فلا يبقى مجال لفرض تحقق عنوانين عنوان الصلاة والزيادة . 2 - وإن أخذ الجزء بصورة اللّابشرط ، وهو أمرٌ قابل للانطباق على كلّ ما يؤتى فيه من الأفراد المسانخة للجزء ، فلا يمكن تصوير الزيادة فيه ، إلّامن جهة ملاحظة العدد بالنظر إلى الأقلّ منه ، لكنّه غير مقصودٍ قطعاً ، ومن تصوّر الزيادة في هذا اللّحاظ بجعل اللّابشرط على قسمين - كما عرفت من كلام المحقّق العراقي ، بل ويظهر من كلام المحقّق الإصفهاني في « نهاية الدراية » حيث قد عبّر عنه باللّاشرط القسمي - قد عرفت أنّه لا يرجع إلى محصّل يفيد في المقام فائدة تامّة . هذا كلّه بحسب ما يلاحظ الزيادة بالنظر إلى الجزء ، عمداً كان أو سهواً ، حيث قد عرفت أنّه غير ممكن في بعض أفراد المركّبات . نعم ، يصحّ فرض تحقق عنوان الزيادة بنفسه من دون لزوم الانتساب إلى الجزء ، فهو أمرٌ معقول ومحقّق في الخارج ، وفي تحقّق مثل ذلك لا حاجة إلى